الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه الملابس يمكن ضبطها بالوصف، فلا حرج في بيعها سَلَمًا إلى أجل مسمى، يتفق عليه السائل مع الزبون، ويشترط لصحة عقد السلم أن يقبض كامل الثمن في مجلس العقد، ولو قبضا حكميا بالتحويل أو الإيداع في حساب البائع مباشرة، ولا يضر في ذلك أن يستغرق المبلغ المودع المدة الزمنية المتعارف عليها حتى يدخل في حساب السائل.
فقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بشأن القبض وصوره على أن من صور القبض الحكمي شرعا وعرفا: إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية، ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. اهـ. وانظر الفتاوى: 258670، 281587، 332287.
وأما المعاملة التي بين السائل ومنصة الطباعة، فهي عقد استصناع. ولا يُشْكِل على هذا أن المنصة تقوم بشحن المنتج للزبون مباشرة، فإنها إنما تفعل ذلك بالوكالة عن السائل. وراجع الفتوى: 371209.
والله أعلم.