الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا في حكم الحلف بتحريم الزوجة، الرجوع إلى نية الزوج بالتحريم:
فإن نوى طلاقًا، كان طلاقًا، أو نوى ظهارًا، كان ظهارًا، وإن نوى اليمين، أو لم ينوِ شيئًا محددًا، فهو يمين، وانظري الفتوى: 14259.
فإن كان زوجك لم ينوِ طلاقًا، ولا ظهارًا بهذه اليمين؛ فإنّه إذا حنث فيها؛ لزمته كفارة يمين، ولم يقع بها طلاق، ولا ظهار.
وحصول الحنث في هذه اليمين بإغلاق الباب بغير إرادتك؛ يتوقف على نية زوجك بما تلفظ به:
فإن قصد تعليق التحريم على إغلاق الباب مطلقًا؛ فإنّه يحنث بإغلاق الباب بكل حال.
وإن قصد التعليق على حال معينة، فلا يحنث بغيرها.
وعليه؛ فلا بد من التفاهم مع زوجك في هذا الأمر، وأن تبيّني له أنّ الحلف بتحريم الزوجة غير مشروع، وأنّ حكمه يتوقف على نيته، وتخبريه بما يحصل؛ حتى يكفرّ كفارة اليمين، إن لزمته.
وننبه إلى أنّ خلوة المرأة بغير زوج، أو محرم؛ لا تجوز.
فإن كان عمل هذه المرأة يعرضها للخلوة، أو الاختلاط المريب، فلا يجوز لها البقاء فيه، سواء أذن لها زوجها أم لم يأذن. وراجعي الفتوى: 138206.
والله أعلم.