الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن النية أمرها يسير، لا يحتاج إلى كبير عناء، فمن خطر بباله أنه صائم غدًا، في أي جزء من أجزاء الليل، فقد نوى، وانظري الفتوى: 126929.
وبناء على ما سبق؛ فإذا كنت قد نويت النهوض للسحور لأجل صوم القضاء, فقد نويت الصيام, ومن ثم؛ فمن الواجب عليك إتمام صيام هذا اليوم. وهو مجزئ عنك، إذا لم يحصل فيه ما يبطله من الأكل, والشرب, ونحوهما.
وما حصل لديك من تردد في نية قطع الصيام، لا يبطله, وإنما يبطله الجزم بقطع النية، وراجعي في ذلك الفتوى: 141223.
وبالنسبة لزوجك: فلا شيء عليه في عدم صوم النفل, بل يجوز له قطعه بعد الشروع فيه؛ لأن الصائم المتطوع أمير نفسه: إن شاء صام, وإن شاء أفطر، كما سبق في الفتوى: 28406.
مع أن أكثر أهل العلم لا يشترطون تبييت النية في صوم التطوع، بل تجزئ قبل الزوال.
والله أعلم.