الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز العمل المذكور، بشرط أن تكون قوانين الرقابة وضوابطها غير مخالفة للشرع. وراجع الفتوى: 385813.
وكون هذا العمل يستلزم أحيانًا النظر إلى المشاهد المحرمة؛ فهذا لا يجعل العمل محرماً.
جاء في معالم السنن للخطابي -رحمه الله-: في الحديث من الفقه أيضًا: جواز النظر إلى ما ينكشف من النساء لإقامة حد، أو إقامة شهادة في إثبات حق إلى ما أشبه ذلك من الأمور. انتهى.
وجاء في الآداب الشرعية: وكذا قال في الفنون، وأبيح لضرورة الاستعلام، كما لو أرسل الحاكم إلى أهل الزمر من يستمع له، ويستلهم خبرهم، أبيح له أن يستمع لضرورة الاستعلام، وكالنظر إلى الأجنبيات للحاجة. انتهى.
لكن يجب الاقتصار في النظر على قدر الحاجة، فإذا رأيت مشهدًا محرمًا، فغض بصرك، ولا تعاود النظر إليه، واجتهد في منع ظهوره.
والله أعلم.