الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب إخبار الخاطب بمثل هذا العيب في قول جمهور الفقهاء، وسبق بيان العيوب التي يجب إخباره بها في الفتوى: 19935.
والأولى الإخبار قطعا لأسباب النزاع، خاصة وأن من أهل العلم من توسع في جانب العيوب التي يجب الإخبار بها.
قال ابن القيم في زاد المعاد: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار. اهـ.
وقد صوب هذا القول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع.
وبخصوص تكاليف علاج الزوجة: فإن جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الأربعة، أن مصاريف علاج الزوجة وثمن دوائها غير واجب على الزوج. ويرى بعض العلماء وجوب ذلك عليه، وعلى كل تقدير لا ينبغي للزوج أن يرفض نفقة علاجها إن كان قادرا عليها، فذلك من حسن العشرة المأمور به شرعا، وراجعي الفتوى: 49804.
ومن الجدير بالتنبيه عليه هو أن مسائل المنازعات هذه لا ينبغي أن يكتفى فيها بفتوى، بل الأولى مراجعة المحكمة الشرعية؛ ليستمع القاضي من الطرفين، ويطلب ما يحتاج إليه من البينات ونحوها. هذا بالإضافة إلى أن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في مسائل الاجتهاد، بخلاف فتوى المفتي.
والله أعلم.