الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمذهب جماهير أهل العلم أن المدة المبيحة للترخص برخص السفر من القصر والجمع، وغيرها لمن نوى الإقامة في بلدٍ ما، هي ما دون أربعة أيام، وضبطها بعض العلماء بعشرين صلاةً، إذ هي المدة التي أقامها النبي -صلى الله عليه وسلم- بمكة جازماً بأنه يقيمها، فإنه دخلها يوم الرابع من ذي الحجة قبل صلاة الظهر، وخرجَ منها إلى منى اليوم الثامن قبل صلاة الظهر، فصلى بمكةَ عشرين صلاة.
وعليه؛ فمن قدم إلى بلد ناويا الإقامة أكثرَ من هذه المدة، أو يعلم أنه سيمضيها، فإنه لا يقصر، ولا يجمع لأجل السفر؛ لأن الأصل فيمن قدم إلى بلد، وأقام به أنه مقيم، واسْتُثنيَتْ هذه المدة المذكورة بدلالة فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فيبقى ما عداها على الأصل.
وأما من قدم إلى البلد وهو ينوي أن يقيم أقل من أربعة أيام، أو كان لم يحدد وقت خروجه، فهو يقول اليوم أخرج، غداً أخرج، فإن له القصرَ والجمع وإن أقام سنين، ما دام لم يجزم بنية الإقامة أربعة أيام.
وبهذا التقرير تعلمُ أنك إذا قدمت إلى البلد الذي تتابع فيه دراستك ناويا في سفرتك هذه إقامة أربعة أيام فأكثر، فليس لك الجمع ولا القصر، وأما إن كنت تنوي إقامة أقل من أربعة أيام، أو كنت متردداً في الإقامة غير جازم بمدتها، فالقصرُ والجمع جائزان لك.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى : 241051 ، 273880 ، 136133.
أما بقية أسئلتك؛ فإننا نعتذر عن الإجابة عليها ،لأن سياسة الموقع الإجابة على سؤال واحد فقط ، فأدخل بقية الأسئلة كل سؤال على حدة.
والله أعلم.