الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: "فليذهب كل منا في طريقه، ولتفكري بنفسك، عسى أن ترزقي خيرًا"، ليس صريحًا في الطلاق، ولكنّه كناية، لا يقع به طلاق بغير نية.
وعليه؛ فما دمت لم تنوِ الطلاق بهذه العبارة، فلم يقع الطلاق، وزوجتك في عصمتك، تحلّ لك معاشرتها.
ومجرد الشك في نية الطلاق بهذه العبارة، لا يقع به الطلاق؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك، قال المجد ابن تيمية -رحمه الله- في المحرر: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح. انتهى.
والله أعلم.