الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت؛ فلا ينبغي لك إمساك هذه المرأة على تلك الحال، فما لم تتب توبة صحيحة؛ فعليك فراقها بطلاق أو خلع.
قال ابن قدامة –رحمه الله- في المغني عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه .... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. انتهى.
ويجوز لك والحال ما ذكرت أن تضيق عليها حتى تُسقِط لك مهرها أو بعضه، وانظر الفتوى: 124796.
والله أعلم.