الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، وكانت زوجتك تطلب الطلاق أو الخلع من غير أن يكون منك إضرار بها؛ فمن حقّك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض مهرها، ويجوز أن تشترط عليها الإنفاق على ولدك مدة معينة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإن خالعها على كفالة ولده عشر سنين، صح. انتهى.
وراجع الفتوى: 8649.
أمّا إذا طلقتها من غير أن تشترط عليها إسقاط شيء من حقوقها المادية، فإن لها حينئذ جميع حقوق المطلقة، المبينة في الفتوى: 20270
وعليك نفقة ولدك بالمعروف حتى يستغني عن النفقة، وأمّا رؤية ولدك إذا حصل الفراق وحضنته الزوجة؛ فمنّ حقّك رؤيته وزيارته، ولا حقّ لأحد في منعك من ذلك.
وإذا حصل تنازع في مسألة رؤية المحضون وأوقاتها ومكانها، فالذي يفصل في هذا النزاع هو القضاء.
جاء في فتاوى الأزهر: وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضي، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا. انتهى.
وانظر الفتوى: 95544
والذي ننصح به زوجتك ألا تطلب الطلاق، وأن تعاشرك بالمعروف، ولا طاعة لأهلها في طلب الطلاق منك، فالطاعة إنما تكون في المعروف.
والله أعلم.