الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت؛ فهذه المرأة ناشز وظالمة لك ولنفسها بمعصية ربها، وعدم انقيادها لشرعه، وإذا كانت تعتقد أنّ الشرع لم ينصفها فهذا كفر -والعياذ بالله- وإذا حكمت المحكمة المدنية بالطلاق من غير أن يصدر منك الطلاق؛ فحكم هذه المحاكم بالطلاق باطل لا عبرة به.
فقد جاء في بيان لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام:
بين القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق، فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني، فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية، وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية، وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق. انتهى.
وإذا حكمت لها المحكمة بحصة من أملاكك وفق القوانين المعمول بها في تلك البلاد، فلا حقّ لها في هذه الحصة، سواء طلقتها أو لم تطلقها.
والذي ننصحك به أن تسعى في استصلاحها، وردها عن النشوز، وإذا لم يفد ذلك، فاعرض الأمر على أهل العلم في المركز الإسلامي في هذه البلد، واستعن بالله، وأكثر من ذكره، ودعائه، فإنّه قريب مجيب.
والله أعلم.