الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمركم، ويفرج كربكم، ويذهب عنكم الهموم والغموم، ونسأله لأخيك التوبة، وأن يمنَّ عليه بالهداية إلى الصراط المستقيم، إنه سبحانه سميع مجيب. وقد أحسنتم بالدعاء له بالهداية، فجزاكم الله خيرا. وعليكما بالاستمرار في ذلك، وعدم العجز أو الكسل.
وإن كان حاله ما ذكرت، فقد جمع جملة من المنكرات، وأسوأها وأشدها خطرا كونه لا يصلي، مما يعني أنه قاطع الصلة بينه وبين ربه، وجالب لسخطه لنفسه، وراجعي في حكم تارك الصلاة الفتوى: 1145.
ولا يرجى من مثله أن يكون عارفا لمقام والده، وقائما على بره والإحسان إليه، فضلا عن أن يعرف ما يجب عليه تجاهكم كأقارب له من الصلة والإكرام، ونرجو مراجعة الفتوى: 25001، والفتوى: 13912.
وبذل النصح له واجب، روى مسلم في صحيحه عن تميم الداري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الدين النصيحة.
وإن كان لا يقبل نصحكم، فابحثوا عمن له مكانة عنده لينصحه، ويذكره بالله عز وجل وأليم عقابه، وأنه قد تعجل له عقوبة أفعاله، أو بعضها في الدنيا قبل الآخرة، وخاصة العقوق.
قال البخاري في الأدب المفرد: باب عقوبة عقوق الوالدين: عن أبي بكرة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجَّلَ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةُ، مَعَ مَا يُدَّخَرُ له، من البغي، وقطيعة الرحم.
فإن انتفع بالنصح، فالحمد لله، وإلا فيمكنكم هجره إن رجوتم أن ينفعه الهجر، وإن خشيتم أن يزيده عنادا - وهو الغالب مع مثله - فالأولى محاولة تأليف قلبه، وانظري الفتوى: 29790.
وإن اقتضى الأمر في نهاية المطاف تهديده برفع أمره للجهات المسؤولة لكف شره عنكم، فهددوه بذلك، ولا بأس بالمصير إليه حقيقة إن رجوتم في ذلك مصلحة راجحة.
والله أعلم.