الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت تلك الطريقة لا تخالف شرطهم، وليس فيها تعدٍّ على حق الغير، فلا حرج فيها. وللمرء الانتفاع بما يعطونه مقابل التسويق لهم إن كان ما يسوقه مباحا، لا يروج لحرام، ولا يعين عليه.
وأما لو كان في ذلك الفعل إخلال بشرطهم، فليس للمرء فعله، وليلزم بمقتضى عقد التسويق؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي.
والله أعلم.