الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أولا هو أن تتوب إلى الله تعالى من فعل هذا المحرم، ثم إنك إن حنثت في اليمين الثانية التي حلفت عليها تعزيرا لنفسك على ما قلت فعليك كفارتان عند الجمهور: واحدة للحنث بفعل ما حلفت على تركه، والثانية للحنث في عدم التكفير بعدد مرات الحنث، ولا تتكرر الكفارة بتكرر الحنث؛ لأنك لم تستعمل لفظا يفيد التكرار وهو كلما، وانظر الفتوى: 382600، والفتوى: 258610.
وأما إن لم تحنث في تلك اليمين الثانية، فلا تلزمك إلا كفارة واحدة، هي كفارة الحنث الأول.
والله أعلم.