الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على تسببك في هداية هذه المرأة، ودخولها في الإسلام، فجزاك الله خيرًا، وجعل هذا العمل في ميزان حسناتك.
والمرأة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق إلا لمسوغ شرعي، وسبق وأن بينا مسوغات طلب الطلاق في الفتوى: 37112.
وإن كان الرجل الذي ذهبت إليه قد حرضها على طلب الطلاق، فقد أساء صُنْعًا، وهذا من التخبيب، الذي جاءت السنة بالتحذير منه، روى أبو داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أي: أفسدها عليه.
ولا يصح القول هكذا بإطلاق بأن الله عز وجل قد ألزم بالزواج من واحدة، ولكنه سبحانه اشترط العدل لمن أراد التعدد، ومن لا يأنس من نفسه القدرة على العدل، فعليه الاكتفاء بواحدة، قال سبحانه: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.
وبخصوص قصة الطلاق هذه، فإننا لا ندري حقيقة دار الإفتاء هذه، وما إن كانت مهمتها الفتوى فقط، أم إنها تقوم مقام القضاء الشرعي؛ ولذلك لا نستطيع الجزم بصحة هذا الطلاق ووقوعه من عدمها.
وعلى وجه العموم؛ فإن الأصل بقاء النكاح، إلا إذا طلَّق الزوج، أو حكم القاضي الشرعي، ومن يقوم مقامه بالطلاق.
فإذا كانت دار الإفتاء تقوم مقام القضاء الشرعي، فالمظنون بها أن لا تحكم بطلاق زوجتك منك، إلا إذا استنفدت ما تحتاج إليه، ولا تعقيب لنا - حينئذ - على حكمها.
والحكم بالقضاء على الغائب محل خلاف بين الفقهاء، جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في جواز القضاء على الغائب، فقال جمهور الفقهاء بجوازه بشروط، ومنعه الحنفية. اهـ.
والله أعلم.