الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق التفصيل في حكم الزواج العرفي، فيمكن مراجعة الفتوى: 5962.
فإن كان هذا الزواج من جنس الصورة الصحيحة، فلا إشكال في أن هذه البنت لاحقة في نسبها بأبيها، وإن كان من جنس الصورة المحرمة، فتلحق به أيضا إن كان يعتقد صحة الزواج.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -وقد سئل عن من تزوج امرأة بلا ولي ولا شهود بعد أن ذكر أن هذا النكاح باطل باتفاق الأئمة- قال: لكن إذا اعتقدا هذا نكاحاً جائزا كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه، ويرث أباه....... اهـ.
وإن لم يعتقد صحته، فلا تلحق به في قول جمهور الفقهاء، وذهب بعضهم إلى أنه إذا استلحقها لحقه نسبها.
وللمزيد يمكن الاطلاع على الفتوى: 101965.
وتنازله عن حضانتها يستظهر كونه يعتقد صحة الزواج، أو استلحاقه لها، فتكون ابنة له بكل حال.
فمن حقها شرعا أن تُعرَّف بأبيها، ويبين لها مكانه إن كان معلوما، فالبنوة تترتب عليها أحكام كالنفقة والميراث وحرمة المصاهرة وصلة الرحم ونحو ذلك.
وأما سؤالها عن سبب الطلاق: فيبين لها أن هذا من الأمور العادية في حياة الناس أن يختلف الزوجان، ولا يستطيعا أن يعيشا معا فيكون الطلاق، ومن الممكن أن يضرب لها كثير من أمثلة من الواقع حولها.
ونحسب أن مثل هذه الأسئلة سببها ما تشعر به هذه البنت من الحاجة إلى حنان الأبوة والأمومة، فذلك من مقتضيات الفطرة. ولا ندري كيف ساغ لأبيها وأمها إهمالها، وعدم الالتفات إليها، والسؤال عنها؛ فالأصل في الوالدين الشفقة على الأولاد، وخاصة الإناث منهم، فهذه فطرة عند أبويها قد انتكست، وقست القلوب، وجفا الطبع.
وسقوط الحضانة لا يعني أن لا يقوم الوالدان تجاه ابنتهم بما يجب من الصلة والرعاية ونحو ذلك، فالواجب تذكيرهما بأن يتقيا الله في ابنتهم.
والله أعلم.