من رأت الدم مرتين في الشهر بكمية قليلة جدًّا

5-12-2019 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شابّة انقطعت عني الدورة مدة 4 أشهر، ثم نزلت بعد ذلك بشكل يسير، أكاد لا أسميه حيضًا، مدة 3 أيام فقط، ثم انقطعت شهرًا، وهذا الشهر أتتني فيه مرتين بكمية قليلة جدًّا، ولمدة يوم، ويخالط الدم اليسير القصاصات البيضاء الدالة على الطهارة، فاحترت، فهل تجب عليّ الصلاة أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبالنسبة للأيام الثلاثة التي عادت إليك الدورة فيها بعد الانقطاع، فتعد حيضًا؛ إذ إن الأصل فيما تراه المرأة من الدم أنه يعد حيضًا، إن صلح لذلك، بأن تبلغ مدته يوما وليلة في قول الجمهور، وعند المالكية أن الحيض لا حد لأقله، قال النووي في المجموع: قال ابن جرير: وأجمعوا على أنها لو رأت الدم ساعة وانقطع، لا يكون حيضًا. وهذا الإجماع الذي ادعاه غير صحيح؛ فإن مذهب مالك أن أقل الحيض يكون دفعة فقط. واختلفوا فيما سوى ذلك، فمذهبنا المشهور أن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر.

قال ابن المنذر: وبه قال عطاء، وأحمد، وأبو ثور. وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: أكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام. انتهى.

فيجب عليك أن تغتسلي إذا رأيت الطهر بعد هذه الأيام الثلاثة.

وأما بالنسبة لقولك: (وهذا الشهر أتتني فيه مرتين بكمية قليلة جدًّا، ولمدة يوم..):

فإن كان قصدك أنك قد رأيت الدم مرتين بكمية قليلة جدًّا خلال يوم واحد في هذا الشهر المشار إليه -حال كون اليوم ليلة ونهارها-، فهو حيض، يجب الغسل بانقطاعه على مذهب الجمهور.

أما إن لم تبلغ مدة هذا الدم ليلة ونهارها، فليس حيضًا عند الجمهور، كما مر، وإن كان الأحوط أن تغتسلي منه، خروجًا من الخلاف.

 والله أعلم.

www.islamweb.net