الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هذا من تعليق الطلاق في شيء، ولا يقع به الطلاق. والتعليق تعريفه كما في الموسوعة الفقهية: هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى....اهـ.
وحقيقته أنه فيه شرط وجزاء، كأن يقول: إن زدته فزوجتي طالق. وهذا المعنى غير متحقق فيما سألت عنه، بل قصد بهذا اللفظ المبالغة في استبعاد إعطاء الزيادة، وهذا مما يؤكد عدم وقوع الطلاق به.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 19162. ففيها بيان ما يترتب على الطلاق المعلق من أحكام.
والله أعلم.