الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن العقد يتضمن فرض غرامة تأخير عند عدم سداد القسط في أجله، وهذا شرط محرم، ولو كانت الغرامة يسيرة، ثم إنك ذكرت أيضا وجود شرط آخر، وهو فرض اشتراك في التأمين على الحياة، كضمان للدين، والتأمين إذا كان تجاريا فهو محرم، ولا يجوز الاشتراك فيه.
وعليه؛ فهذان الشرطان يمنعان الدخول في تلك المعاملة، والتوقيع على ذلك العقد.
جاء في "المعايير الشرعية" (المعيار رقم/5، 7/4، ص/52): يجوز التأمين الإسلامي على الديون، ولا يجوز التأمين غير الإسلامي عليها. اهـ.
وللتمييز بين النوعين انظر الفتوى: 107270.
ولو فرضنا أن الشرط الثاني يمكن تجاوزه إن وجد تأمين تعاوني تكافلي يشترك فيه المرء، فشرط غرامة التأخير لا يجوز الرضا به، ولو مع نية الالتزام بسداد الأقساط في آجالها، ولا ضرورة تلجئ المرء إلى مثل هذا.
جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي: أن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه أن يدفع له مبلغًا من المال غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف، أو غيره؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. اهـ.
والله أعلم.