الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكلام في مسألة النقاب له شقان:
- الأول: من حيث وجوبه، وهذا بالفعل من مسائل الخلاف القديم. والترجيح في ذلك يكون بحسب الأدلة بالنسبة للمجتهدين وطلاب العلم المميزين. وأما من لا مدخل له في الترجيح من العامة، فحكمه التقليد لمن يثق في دينه وأمانته من أهل العلم، فإن اختلفوا عليه قلد الأوثق في نفسه.
هذا مع التنبيه على اتفاق الأئمة على وجوبه عند خوف الفتنة بالمرأة أو عليها. وراجعي في بيان بعض أدلة وجوب ستر وجه المرأة، الفتوى: 5224، وقد سبق لنا ذكر بعض المراجع الخاصة ببيان تفصيل هذه الأدلة ومناقشة ما يخالفها. وذلك في الفتوى: 157033.
- والثاني: من حيث مشروعيته وأفضليته، وهذا ليس محلا للخلاف، بل هو محل اتفاق بين الأئمة المتبعين والعلماء المرضيين. وليس مع من يقول بأنه: لا أصل له! أو بدعة في الدين!! إلا الجهل واتباع الهوى. وقد كتب كثير من المعاصرين في الرد على هذه الفرية، ككتاب: (كشف الحجاب في أدلة فرضية النقاب) للأستاذ الدكتور محمد الدسوقي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. ويتضمن دحض شبه المخالفين، وتفنيد ما جاء في كتاب (النقاب عادة وليس عبادة).
وكتاب: (تذكير أولات الألباب بما ورد في الحجاب والنقاب) للشيخ عادل العزازي.
وكتاب: (مشروعية النقاب في الكتاب والسنة والمذاهب الفقهية الأربعة). للشيخ أشرف بن عبد المقصود.
وأما بخصوص قصة الفضل بن العباس فهي صحيحة، وهي أحد أدلة القائلين بعدم الوجوب، وقد أجاب عنها القائلون بالوجوب بأجوبة معتبرة، راجعي بعضها في الفتوى: 32195.
وأخيرا ننبه الأخت السائل على أن الحيرة التي هي فيها: لا داعي لها، فيكفيها للصبر على مؤنة ستر وجهها، أن ذلك هو الأفضل باتفاق الأئمة.
وقد كان عليه عمل كافة المسلمات قبل قرن واحد من الزمان، قبل عصر الاستعمار الأجنبي، وغزو الثقافة الغربية.
والله أعلم.