الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما يحدث من عدم الانتصاب، قد لا يكون بسبب سحر، أو ربط، بل قد يرجع لأسباب عادية -عضوية كانت أم نفسية-، فينبغي مراجعة أهل الاختصاص والخبرة في كل منهما.
ولا تيأس أبدًا في سبيل البحث عن العلاج، فربك القوي المتين، وكل أمر عليه يسير، وهو الذي أخبر عن نفسه أنه مجيب المضطر، وكاشف الضر فقال: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ {النمل:62}.
وجاءت السنة ببيان أن كل داء له دواؤه، روى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء الا قد أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله.
فابذل السبب، واستعن بالله، وثق بأنه سيحقق لك ما تبتغيه.
وإن لم يظهر وجود شيء من تلك الأسباب العادية، فلا يبعد أن يكون هنالك سحر، أو نحوه -كالمس، والعين-.
فينبغي في هذه الحالة الحرص على الرقية الشرعية، والأفضل أن ترقي نفسك ما أمكنك ذلك.
فإن احتجت للاستعانة ببعض الرقاة، فاحرص على أهل الاستقامة في العقيدة، والعمل، والرقية نافعة من جميع الأدواء بإذن رب الأرض والسماء، وراجع الفتوى: 7967، والفتوى: 4310.
وبخصوص الطلاق، فالذي نفتي به في موقعنا أن مجرد التوقيع على ورقة الطلاق لا يقع به الطلاق، ويمكنك مطالعة فتوانا: 311461، وهذا ما لم تكن تلفظت بطلاقها.
وقولك: إن هي أرادت الطلاق، فسأوافق، وعد بالطلاق، لا يقع به الطلاق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق، لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. اهـ.
والذي ننصحك به مراجعة المحكمة الشرعية؛ لأن مثل هذه المسائل تحتاج إلى نظر القاضي؛ ليسمع من جميع الأطراف، وحكمه ملزم، ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية، جاء في الفروق للقرافي: اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف، ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم... اهـ.
والله أعلم.