الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقول هذا الرجل لزوجته: (اجمعي أغراضك؛ لأنك سوف تذهبين طالقًا إلى بيت أهلك)، يظهر أنه وعد بالطلاق، على سبيل التهديد، وقد بينا في فتاوى عديدة أنه لا يلزم من الوعد بالطلاق، ولا التهديد به طلاق إجماعًا.
انظر الفتاوى: 2349، 9021، 6126، 11234.
والله أعلم.