الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك شرعًا إخبار أمّك، أو استئذانها في أمر الذهاب للعمرة، ولو لم تخش أن يترتب على إخبارها مفسدة، فأولى أن لا يلزمك إخبارها، أو استئذانها إن خشيت مفسدة.
فقد نصّ أهل العلم على جواز سفر الولد للتجارة، ونحوها بغير إذن الوالدين، ما دام السفر مأمونًا، قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: وأما سفر التجارة، والحج: فلا بأس بأن يخرج بغير إذن والديه؛ لأنه ليس فيه خوف هلاكه. اهـ.
وقال زكريا الأنصاري الشافعي في الغرر البهية: أما السفر الذي يغلب فيه الأمن: فلا منع منه لتجارة، أو غيرها؛ كي لا ينقطع معاشه، ويضطرب أمره. اهـ.
وإن قدر أن علمت وغضبت لأجل ذلك، فاعمل على استرضائها بكل سبيل مشروع من التودد، والإهداء، ونحو ذلك.
والله أعلم.