الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى: 34363، الفروق بين المذي، والودي، والمني، وما يترتب على خروج كل منها. وخروجُ المذي، والودي لا يوجب غسل الجنابة، ولا يبطل الغسل.
أما المنيُّ، فإنه يوجب الغسل من الجنابة، وإذا خرج أثناء الغسل، فقد بطل ما مضى منه، ويجب استئنافه من جديد. وانظر الفتوى: 122135.
أما الهادي فهو ماء يخرج من الحامل قرب الولادة، وهو نجس، وناقض الوضوء، ولا يوجب الغسل من الجنابة وإذا خرج أثناء الغسل لا يبطله. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
تتعلق بالهادي أحكام منها:
أ - نقض الوضوء به:
- للمالكية قولان في نقض الوضوء بالهادي:
الأول: أنه من نواقض الوضوء على المعتمد وهو رواية ابن القاسم وأشهب عن مالك. قال في الطراز: القول الأول أن هذا الماء يخرج من الحوامل عادة قرب الولادة وعند شم الرائحة من الطعام وحمل الشيء الثقيل، وما خرج من الفرج عادة فهو حدث.
ويتفق فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة مع القول المعتمد عند المالكية من أن ما يخرج من المرأة قبل الولادة يعتبر من نواقض الوضوء، لأن كل ما يخرج من السبيلين أيضا ينقض الوضوء. اهـ
ب ـ نجاسة الهادي:
اتفق فقهاء المالكية على أن الهادي نجس، لأن كل ما يخرج من السبيلين نجس.
ويتفق فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة مع المالكية في نجاسة ما يخرج من المرأة الحامل قبل الولادة، لأن كل ما يخرج من السبيلين نجس. اهـ
وقد ذكرنا في الفتوى: 68010، مبطلات الغسل فراجعيها.
والله أعلم.