الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرشوة إنما تحرم إن كانت لإبطال حق أو لتحصيل باطل، وأما إن اضطر المرء إليها ليحصل على حقه، أو ليدفع عن نفسه ضررًا أو ظلمًا، فلا تحرم على المعطي، وإنما تحرم على الآخذ وحده. وراجع في ذلك الفتاوى: 23127، 17929، 51231.
وعلى ذلك، فإذا عملت في هذا المجال، ووجدت أن الموظفين لا يقومون بواجبهم إلا إذا أخذوا رشوة، فعندئذ يكون الإثم عليهم هم، لا عليك أنت.
والله أعلم.