الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق المكره لا يقع عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية، ودليل الجمهور: قوله صلى الله عليه وسلم:
إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه
ابن ماجه والبيهقي بإسناد صحيح، ولكن بشرط أن يكون الإكراه ملجئا، ولمعرفة الإكراه الملجئ، راجع الفتوى رقم:
24683، وإيقاع المأذون له لا يجعله نافذا شرعا، وللرجل إثبات الإكراه أمام الجهات القانونية، وعلى هذا المأذون والذين أكرهوا الزوج التوبة إلى الله من إكراهه.
والله أعلم.