الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك ( والله لازم ترجعي الصبح، وإن لم ترجعي، فلا تأتي البيت ثانية) هو من كنايات الطلاق، والكناية هي كل لفظ يحتمل الفراق وغيره، فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى بها الزوج طلاق زوجته، كما سبق في الفتويين: 78889، و: 133809.
فإذا كنت قد نويت الطلاق بقولك (وإن لم ترجعي فلا تأتي البيت ثانية) فيكون من باب تعليق الطلاق، ويقع الطلاق بعدم انصياع الزوجة لما حلفت عليها بفعله، وما دامت لم تذهب إلى البيت في الصباح، مخالفة بذلك ما أقسمت عليها بفعله، فقد وقع الطلاق المعلق، ويكون طلقة واحدة، ولا تحرم عليك إن لم تكن قد طلقتها طلقتان قبل هذه. ولمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى الفتاوى: 70728 ، 179083 ، 202777.
أما إذا لم تكن نويت بذلك الطلاق، فلا تطلق زوجتك بهذه الكناية الخالية من نية الطلاق.
والله أعلم.