الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور, وستكون الإجابة ـ إن شاء الله ـ في النقاط التالية:
1ـ ما كنت تقوم به من البول قائما إن كان لعذر كخوف تنجس ثيابك مثلا, فإنه لا كراهة فيه, ويكره لغير عذر عند جمهور العلماء، وما كنت تفعله من غسل قدميك, ونعل الحمام لا يلزم إلا إذا تحققتَ من وجود رذاذ البول. وراجع المزيد في الفتوى: 198211.
2ـ لا يلزمك ما كنت تقوم به من غسل نصف البدن الأسفل كله بعد الغائط، فهذا فيه مبالغة, بل يكفي غسل محل النجاسة حتى يغالب على ظنك زوالها, ولا يشترط اليقين. وراجع الفتوى: 166025.
3ـ يكفيك غسل محل خروج البول فقط, وليس جميع الذكر, فإن النجاسة إذا علم محلها غُسل وحده. ففي مختصر الأخضري في الفقه المالكي:إن تعينت النجاسة غسل محلها، فإن التبست غسل الثوب كله. انتهى
4ـ يجزئ مسح النجاسة بولا أو غائطا بمنديل, أو نحوه, بشرط ألا يقل عن ثلاث مسحات عند بعض أهل العلم, ومنهم من اشترط الإنقاء، ولو كان بأقل من الثلاث، كما سبق في الفتوى: 136435.
لكن استعمال الماء أفضل من المسح بالمناديل وحدها, والجمع بينهما أفضل, وبالتالي فما كنت تقوم من غسل النجاسة بالماء أفضل من المسح وحده.
وعلى هذا؛ فإن طهارتك مجزئة, وصلواتك فيما مضى صحيحة, ولا إعادة عليك في شأن الصلاة, أو الوضوء.
وراجع المزيد في الفتوى: 121390.
والله أعلم.