الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال -كما ذكرت- من تلفظّك بالطلاق الثلاث بغير إدراك بسبب شدة الغضب، فلم يقع شيء من الطلاق، وراجع الفتوى: 337432.
والواجب على زوجتك أن تتقي الله، وتعرف حقّ زوجها عليها، ولا تسأل الطلاق من غير مسوّغ.
وننصحك بالحذر من مجاراة الغضب، وعدم ضبط النفس عنده، فإنّ الغضب مفتاح الشر، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ. -فَرَدَّدَ مِرَارًا- قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.
قال ابن رجب الحنبلي –رحمه الله- في جامع العلوم والحكم: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرّز منه جماع الخير. انتهى.
والله أعلم.