الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن العادة قد تتقدم، وقد تتأخر، فما تراه المرأة من دم قبل مدة عادتها المعلومة يعد حيضا ما دام في زمن إمكان الحيض، وضابط زمن الإمكان مبين في الفتوى: 118286.
وعليه؛ فهذا الدم الذي رأيته قبل عادتك بيوم يعد حيضا، تتركين له الصلاة والصوم، وسائر ما تتركه الحائض، ولا يجب عليك قضاء الصلوات المتروكة في هذا الوقت؛ لأنه معدود من الحيض؛ كما ذكرنا، ولا تطهرين إلا برؤية علامة الطهر؛ وهي: إما الجفوف، وإما القصة البيضاء، وانظري الفتوى: 118817.
وننبهك إلى أن أقل الحيض عند الجمهور يوم وليلة، فلا يكون ما ترينه حيضا على مذهب الجمهور إلا إذا بلغ مجموع مدته يوما وليلة بضم بعضه إلى بعض.
وأما عند المالكية فأقل الحيض دفعة، ومن ثم فيجب الاغتسال بعد انقطاع الدم ولو قليلا، وقول المالكية أحوط، وتنظر الفتوى: 169075.
والله أعلم.