الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك اشترطت عليك في العقد أن تسكنها في بلدها، ولا تخرجها منها؛ فالراجح عندنا صحة هذا الشرط، ولزومه، فإذا لم تفِ لها بالشرط، فلها فسخ النكاح.
أمّا إذا لم يكن هناك شرط في العقد، فلا حرج عليك في إسكانها في أي بلد تحتاج للسكن فيه، وليس من حقّها الامتناع من الانتقال معك حيث أردت؛ ما دمت توفر لها المسكن المناسب المأمون، وراجع الفتوى: 321601.
وإذا كانت زوجتك على الحال التي ذكرت من المعاندة، وسلاطة اللسان؛ فداوم على نصحك لها بمجاهدة النفس، وحملها على حسن الخلق، ولين الجانب.
واحرص على إعانتها على تقوية إيمانها بالله، وإحسان عبادتها؛ فإنّ ذلك يثمر حسن الخلق -بإذن الله-.
واصبر عليها، وتغافل عن هفواتها، ولا تغفل النظر إلى الجوانب الطيبة في صفاتها، وأخلاقها.
واستعن بالله تعالى، وأكثر من دعائه؛ فإنّه قريب مجيب.
والله أعلم.