من قال لزوجته: "أطلقك" ولم ينوِ الطلاق

23-12-2019 | إسلام ويب

السؤال:
أنا امرأة متزوجة، وحصلت مشكلة بيني وبين زوجي، فقال لي باللغة الأجنبية: (l divorce)، أي: أطلق، وقالها لي أربع مرات، وبعد ذلك استفتى، وقال: قلت ذلك لإزعاجها فقط، ولم تكن لديَّ نية الطلاق، فأفتوه أنه كناية؛ لأنه دون إسناد، فلم يقل: (l divorce you) أي: لم يقل: (you)، أي: أنت، لكني لم أرتح لما قاله لي، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ وهل وقع عليَّ طلاق؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالعبارة المذكورة غير صريحة في إيقاع الطلاق، والزوج يقول: إنّه لم ينوِ بها إيقاعه، فلا يقع بها الطلاق، كما أنّ الصيغة المذكورة صيغة مضارع، فلا يقع بها الطلاق بغير نية، ولو أضافه الزوج إلى زوجته، قال ابن نجيم الحنفي -رحمه الله- في البحر الرائق: وليس منه: (صريح الطلاق) أطلقك، بصيغة المضارع، إلا إذا غلب استعماله في الحال، كما في فتح القدير .انتهى.

وعليه؛ فلم يقع الطلاق بما صدر من الزوج، ما دام لم ينوِ به إيقاع الطلاق.

والله أعلم.

www.islamweb.net