الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعبارة المذكورة غير صريحة في إيقاع الطلاق، والزوج يقول: إنّه لم ينوِ بها إيقاعه، فلا يقع بها الطلاق، كما أنّ الصيغة المذكورة صيغة مضارع، فلا يقع بها الطلاق بغير نية، ولو أضافه الزوج إلى زوجته، قال ابن نجيم الحنفي -رحمه الله- في البحر الرائق: وليس منه: (صريح الطلاق) أطلقك، بصيغة المضارع، إلا إذا غلب استعماله في الحال، كما في فتح القدير .انتهى.
وعليه؛ فلم يقع الطلاق بما صدر من الزوج، ما دام لم ينوِ به إيقاع الطلاق.
والله أعلم.