الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر شرعا أن الأصل في المسلم السلامة، فلا يجوز أن يتهم بالسوء من غير بينة، وقد نهى الله تعالى عن سوء الظن، فقال في محكم كتابه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}، وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث.
ولا يكفي ما ذكرته هذه المرأة لزوجتك دلالة على ثبوت هذا الفعل.
وليس مجرد الحديث معها نوعا من الزنا، وعلى تقدير أنك طلبت منها أن تريك جسدها، وقامت بذلك بالفعل، فليس هذا بالزنا الذي يذكره الفقهاء عند الإطلاق، أي الزنا الحقيقي الموجب للحد، والذي يقتضي فسق صاحبه، بل هو من وسائل الزنا، وإن سمي زنا، فهذه تسمية مجازية. ولمزيد الفائدة يمكنك مطالعة الفتوى: 96737.
والأصل حرمة طلب المرأة الطلاق إلا لسبب مشروع، ولمعرفة مسوغات طلب الطلاق، نرجو مراجعة الفتوى: 37112.
ولست ملزما إلى إجابتها إلى ما طلبت، فأمسكها وأحسن عشرتها.
فإن حدث منها ما يقتضي النشوز، فاعمل على علاجها بالطرق المشروعة، وانظر الفتوى: 138832، ففيها بيان ما يثبت به النشوز وسبل علاجه.
والله أعلم.