الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداءً: إن كان أبوك قد قام بما ذكرت من التحرش بزوجتك، فهذا منه فعل شنيع، ومنكر عظيم. فهي من محارمه، بل وزوجة ابنه، فحقها عليه أن يكون حاميا لعرضها، لا أن يكون الجاني عليه، وإن لم يتب من هذا الفعل، فلتعامله زوجتك معاملة الأجانب، فلا تضع حجابها بوجوده، ولا تمكنه من الخلوة بها. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 65480، والفتوى: 151487.
وقد بينا في هذه الفتوى الأخيرة أن مثل هذا الأب تجب طاعته، وأن إساءته لا تسقط عن ولده وجوب الطاعة والإحسان إليه بكل حال، فمن حق الأب بره والإحسان إليه وإن أساء، وراجع الفتوى: 370030.
ويجب إنكار هذا الفعل عليه، ودعوته إلى التوبة النصوح، وليكن ذلك مع مراعاة المزيد من الرفق واللين، والبعد عن الإغلاظ والقسوة عليه؛ فالإنكار على الأب ليس كالإنكار على غيره، كما سبق بيانه في الفتوى 134356.
والله أعلم.