الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمصرف في مثل هذه الصورة يكون وكيلا، ووكالته هنا ليست تبرعا، بل هو يريد أن يربح، فإن كان يشتري اليورو من بنك آخر، فلا يصح أن يشتري بسعر، ويحتسب على العميل بسعر آخر، وإنما يأخذ على وكالته مبلغا مقطوعا يتفق عليه مع العميل، وتكون وكالة بأجرة.
وإن كان يشتري اليورو من نفسه -كما هو الغالب- فإنه يكون مصارفا ووكيلا في آن واحد. وهذا لا يصح عند جمهور العلماء الذين منعوا اتحاد القابض والمقبض في البيوع عامة، وفي الصرف خاصة. ولكن هذا يصح في وجه عند الحنابلة ما دام بإذن الموكل، وراجع في بيان ذلك الفتوى: 333397.
والله أعلم.