الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت زوجتك بما ذكرته عنها من طلب الطلاق، إن كان لغير مسوغ من ضرر واقع منك عليها، فقد روى أصحاب السنن، وحسنه الترمذي عن ثوبان- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة.
وأما بخصوص قولك لها: (قوليها أنت) من غير قصد إنشاء الطلاق، ولا التوكيل فيه، أو تمليكه، وإنما بغرض إسكات الزوجة، فلا يلزم من ذلك طلاق؛ وذلك لأن من أركان وقوع الطلاق؛ القصد، قال خليل بن إسحاق المالكي: وركنه -يعني الطلاق- أهل، وقصد، ومحل، ولفظ . انتهى. قال شارحه بهرام: والقصد: إرادة إيقاع الطلاق. انتهى.
وقال العلامة زكريا الأنصاري الشافعي في الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: (قَوْلُهُ: وَقَصْدٌ) أَيْ: قَصْدُ لَفْظِهِ لِمَعْنَاهُ، أَيْ: قَصْد لَفْظَهُ وَمَعْنَاهُ؛ إذْ الْمُعْتَبَرُ قَصْدُهُمَا مَعًا؛ لِيُخْرِجَ حِكَايَةَ طَلَاقِ الْغَيْرِ، وَتَصْوِيرَ الْفَقِيهِ، وَالنِّدَاءَ بِطَالِقٍ لِمَنْ اسْمُهَا طَالِقٌ. انتهى.
ولا عبرة بتطليقها هي لنفسها بقولها: "أنا طالق، أنا طالق"، من غير تفويض، ولا تمليك منك لها ذلك.
والله أعلم.