الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: "سأطلقك"، لا يعد طلاقًا، وإنما هو وعدٌ بالطلاق، وفرقٌ بين إيقاع الطلاق وبين الوعد بإيقاعه.
فإن لم تطلقها بعد ذلك، فلا شيء عليك، ولا تحسب طلقة، وانظر الفتوى: 389254، والفتوى: 134530.
والله أعلم.