الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأن بينا في العديد من فتاوانا أن من شروط وجوب نفقة الأقارب أن تكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم، فاضلًا عن نفقة نفسه وعياله، فراجع الفتوى: 56749، والفتوى: 154895.
فإذا كنت لا تجد ما تنفق عليهم به فاضلًا عن نفقتك ونفقة أهلك، فلا يجب عليك أن تستدين لتنفق عليهم.
فاجتهد في محاولة إقناع أمك بالموافقة على السكنى مع زوجتك في بيت واحد، واجعل زوجتك في جزء مستقل منه، وأهلك في جزء منه، إن دعت الحاجة لذلك، بحيث يندفع عن الجميع الحرج.
وأكثر من الدعاء أن ييسر الله عز وجل لك إقناعها، واعمل على مدارة أمك، واستعطافها بإخبارها بضيق ذات يدك، واستعن عليها بالمقربين إليها.
والله أعلم.