الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيلزمك أن تتحفظي جهدك وما في وسعك من إصابة نجاسة رضيعتك في ثوبك، وبدنك، ومكانك، وتطهرين من ذلك ما لا مشقة في تطهيره.
فإن اجتهدت، وأصابك بعد ذلك شيء من بلل بولها -كالحالة التي ذكرت- يصعب استقصاء تطهيره، فلا يلزمك تطهيره؛ لأنه مما يصعب التحرز عنه.
وعلى ذلك؛ فلا يحكم بنجاسة ملابسها، وإذا حملتها فلا تنقل إليك النجاسة، إذ قد نص بعض أهل العلم على أن المرضع -ومن في حكمها ممن يعسر عليه التحرز من إصابة النجاسة-، يلزمها أن تجتهد في درء بول الصبي، بأن تنحي الرضيع حال بوله، أو تجعل له حفاظة تمنع وصول الأذى إلى ثوبها، أو بدنها، فإذا اجتهدت وأصابها بعد ذلك شيء من الأذى، فيعفى عن غسله؛ لمشقة الاحتراز منه، قال الخرشي المالكي: وعفي أيضًا عن ثوب، أو جسد جزار، وكناف يجتهد، ومرضعة ولدها، أو غيرها إن اضطرت، أو لم يقبل غيرها حال كونها أيضًا تجتهد في درء البول عنها، فإذا تحفظت، وأصابها من بوله شيء، استحب لها غسله، إن تفاحش، ولا يجب. انتهى. وقال القرافي المالكي في الذخيرة: ثوب المرضع يعفى عن بول الصبي فيه ما لم يتفاحش. انتهى.
والله أعلم.