الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم قطع الفريضة إلا إذا خفت على البنت ضررا معتبرا كحريق أو سقوط، أما البكاء، فلا، وفي النفل خلاف، وكلا المسألتين سبق ذكرهما في الفتاوى التالية أرقامها:
29700، و
11131، و
26303.
والله أعلم.