الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن منك إلا مجرد التوقيع على قسيمة، ولم تتلفظ بالطلاق أو تكتبه بنية إيقاعه، فلم يقع الطلاق. وراجع فتوانا: 311461.
وما كان من إشهار بعد ذلك لا تأثير له، بل هو تحصيل حاصل، فلم تحصل البينونة الكبرى.
وبناء عليه، لا حرج عليك في إرجاعها، وإن كانت لا تزال في العدة جاز لك إرجاعها بدون عقد جديد؛ لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، ولذلك كان الحق لزوجها في إرجاعها ولو لم ترض، قال الله عز وجل: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة:228}.
وانظر الفتوى: 64820، والفتوى: 143991.
وإن انقضت عدتها؛ فقد بانت منك بينونة صغرى، فيجب تجديد العقد، كما هو مبين في الفتوى: 197927.
وننبه إلى أن كون أهل الزوجة أهل سوء، لا يمنع شرعا من الزواج منها إن كانت صالحة، ولا يلزمها أن تخبرك بحال أهلها، نعم، كره بعض أهل العلم الزواج من بنت الفاسق، ولكنهم لم يحرموا ذلك، والمفتى به عندنا أنه لا يكره الزواج منها، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 126839.
وثم تنبيه آخر وهو أن توثيق عقد الزواج أمر مهم من أجل الحفاظ على الحقوق.
قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية: ( المسألة الخامسة): في كتاب الصداق، وليس شرطا، وإنما يكتب هو وسائر الوثائق توثيقا للحقوق، ورفعا للنزاع. اهـ.
فقد أسأت إذن بإلغاء هذه الوثيقة، وتظل تلك الحقوق باقية على كل حال، وجدت تلك الوثيقة أم لم توجد.
والله أعلم.