الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أولا أن تتوبي من الاستمناء، ثم إن نذرك هذا هو المعروف بنذر اللجاج والغضب، والشخص مخير فيه بين الوفاء بالنذر، وبين كفارة يمين. وصيغة النذر المذكورة لا تقتضي تكرارا.
وعليه؛ فإنما تلزمك كفارة واحدة، أو صوم ثلاثة أيام فقط، وينحل نذرك بذلك، وانظري الفتوى: 97792، والفتوى: 129979.
لكن عليك أن تتوبي من هذا الفعل المحرم؛ كما ذكرنا.
والله أعلم.