الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي فيها منازعات ومناكرات لا تفيد فيها الفتوى، وإنما مردها إلى القضاء للفصل فيها.
فإذا لم يصطلح الزوجان، ويتعاشرا بالمعروف، فليترافعا إلى القضاء، أو يوسطا حكمين من أهلهما للصلح بينهما، أو الطلاق في حال تعذر الإصلاح.
والذي بوسعنا أن نفيد به على سبيل الإجمال من حيث الأحكام الشرعية المتعلقة بالسؤال ما يلي:
- الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، وليس من المعروف تهديد الزوجة بقتلها، أو قتل صديقاتها، أو قتل النفس، فهذا منكر ظاهر.
- من حقّ الزوج منع الزوجة من الخروج من البيت لغير ضرورة، ويكره له منعها من الخروج إلى المسجد، إلا إذا خشي مفسدة، وانظر الفتوى: 40033.
- من حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها فوق ستة أشهر من غير عذر، كما بيناه في الفتوى: 10254.
- وإذا كانت الزوجة متضررة من إساءة زوجها معاملتها، فلها أن ترفع الأمر للقاضي؛ ليمنعه من الإساءة، أو يحكم بالتطليق للضرر إن أحبت، وراجع الفتوى: 33363.
- إذا سألت الزوجة زوجها الطلاق دون مسوّغ، فله أن يمتنع من طلاقها؛ حتى تسقط له مهرها، أو بعضه، ويجوز الاتفاق على أن تدفع له أكثر من مهرها، لكن المستحب ألا يأخذ منها أكثر من مهرها، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإذا ثبت هذا؛ فإنه لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها. وبذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي، والحكم، وحماد، وإسحاق، وأبو عبيد، فإن فعل جاز مع الكراهية...انتهى. وانظر الفتوى: 8649.
والله أعلم.