الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في الحائض إذا جاءها الحيض بعد دخول الوقت ولم تصل؛ هل يلزمها القضاء بعدما تطهر أم لا؟ على قولين ذكرناهما في الفتوى: 2647.
وبناء على ما سبق, فإن الاحتياط في حقك هو قضاء صلاة الظهر التي نزل الحيض بعد خول وقتها خروجا من خلاف أهل العلم.
وفي حال نزول الحيض, ولم تعلمي هل نزل قبل دخول الوقت أم بعده؟ فاعتبري أنه قد نزل بعد دخول الوقت. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. انتهى
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين: السؤال: إذا دخل وقت الصلاة، وذهبت المرأة دورة المياه للاستنجاء، فرأت دم الحيض، فلا تدري هل نزل هذا الدم قبل الأذان أو بعد الأذان، فماذا يجب عليها؟
الجواب: الأصل أنه لم ينزل، وعلى هذا، فإذا طهرت تقضي الصلاة التي دخل وقتها، إلا إذا كانت من حين سمعت الأذان ذهبت بسرعة ورأت الدم، فالغالب أنه يكون هذا قبل الوقت، وإذا كان قبل الوقت لم تجب عليها الصلاة. انتهى من لقاء الباب المفتوح.
والله أعلم.