الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكر السائل ليس من الأعذار المبيحة للجمع فيجب عليه أن يصلي الصلوات في أوقاتها ولو تقاربت، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
34121،
18219،
18869،
19486.
والله أعلم.