الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والدك قد ملكك الجهاز، فإنه قد صار كسائر مالك، فيجوز ويصح تصرفك فيه، ولا يشترط لذلك إخبار والدك، أو استئذانه إن كانت جائز التصرف في ملكك، وانظر الفتوى: 231052.
بل لو ملكك الجهاز واشترط عليك عدم التصرف فيه، لم يصح الشرط، ولم يلزم، كما سبق في الفتوى: 389458.
أما لو كان والدك لم يملكك الجهاز، وإنما دفعه إليك لتتعلم عليه، فهو عارية، لا يحق لك التصرف فيه بالبيع؛ لأنه ليس ملكا لك أصلا.
وبغض النظر عن الحكم الفقهي المتقدم؛ فإن مقتضى التعامل الأخلاقي مع الوالد، ألا تتصرف في الجهاز حتى تستأمره، بِرّا به، والتماسا لرضاه، وبعدا عن إسخاطه.
والله أعلم.