الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنّ الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط -سواء أريد به الطلاق، أم التهديد، أم المنع، أم الحث، أم التأكيد-، يقع الطلاق بالحنث فيه. وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث، يقع ثلاثًا، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق، الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله. فإذا وقع الحنث؛ لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى: 11592
وعليه؛ فإن كانت زوجتك لم تطعك في إزالة الحناء من أظفارها؛ فالمفتى به عندنا أنّها طلقت ثلاثًا، وبانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، لم يقع طلاقك، ما دمت لم تقصد إيقاعه، ولكن عليك كفارة يمين.
وأمّا إذا كانت زوجتك لم تقصد مخالفتك، ولكنها حاولت إزالة الحناء، ولم تقدر على إزالته؛ فالراجح عندنا أنّك لم تحنث في يمينك، ولم يقع طلاقك، وليس عليك كفارة، قال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: فَاَلَّذِي يَلِيقُ بِقَوَاعِدِ أَحْمَدَ، وَأُصُولِهِ: أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِي صُورَةِ الْعَجْزِ، سَوَاءٌ كَانَ الْعَجْزُ لِمَنْعٍ شَرْعِيٍّ، أَوْ مَنْعٍ كَوْنِيٍّ قَدَرِيٍّ، كَمَا هُوَ قَوْلُهُ فِيمَا لَوْ كَانَ الْعَجْزُ لِإِكْرَاهِ مُكْرَهٍ. انتهى.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم، ودِينهم، وتعمل بقولهم.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق؛ فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث.
والله أعلم.