الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتويين: 23636، 15478 أن طلاق الحائض وإن كان غير جائز إلا أنه واقع في مذاهب جماهير العلماء: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو الصحيح.
وذهب قلة من العلماء إلى عدم وقوعه، والراجح المفتى به عندنا هو مذهب الجمهور.
وبناء عليه؛ فإنك بهذا الطلاق الثالث الواقع في الحيض تكونين قد بنت من زوجك بينونة كبرى، لا يجوز لك الرجوع إليه حتى تنكحي زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. فإذا حصل الطلاق من الزوج الآخر بعد الدخول، فلا بأس بالرجوع إلى الزوج الأول. قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. [البقرة:230].
والله أعلم.