الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك تأتي السحرة، والكهنة، والعرافين، ونحوهم ممن يدعون معرفة الغيب؛ فإنها بذلك أتت منكرًا عظيمًا، فقد جاءت النصوص الشرعية بالتحذير من هذا الفعل، وسبق بيان بعضها في الفتوى: 127900.
وقد أحسنت بنصحك لها، ونوصيك بالاستمرار في ذلك بالرفق، واللين، والدعاء لها بالهداية.
ويمكنك أن تخبر من ترجو أن تقبل قوله، وتنتفع بنصيحته؛ ليقوم بنصحها، وتخويفها بالله عز وجل، فإن تابت إلى الله تعالى، واستقام أمرها؛ فذاك. وإلا فمثلها يستحب فراقها، قال ابن قدامة في المغني، عند كلامه عن حكم الطلاق وأحواله: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة... اهـ.
ولو قدر أن وقع الطلاق، فلا تستحق زوجتك حضانة طفلتها ما دامت على هذا الحال من الفسق؛ فإنها لا تؤتمن عليها في دِينها، وأخلاقها، ولمعرفة شروط الحضانة راجع الفتوى: 9779.
فإذا سقطت حضانة أمّها لها، انتقلت حضانتها إلى من هي أولى بها بعدها، كأم الأم، ولمعرفة ترتيب من يستحقون الحضانة، انظر الفتوى: 6256.
والله أعلم.