الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجزى الله خيرًا هذه الأخت على استقامتها على شرع ربها، وحرصها على التعلم، ومعرفة الأحكام الشرعية، وخاصة فيما يتعلق بطاعة الزوج.
هذا، وقد سبق أن بينا حكم طاعة الزوجة زوجها، وحدود هذه الطاعة، وما إن كانت مطلقة، أم مقيدة بما يتعلق بالنكاح وتوابعه، فراجعي الفتوى: 130355.
وهذه الأشياء التي ذكرتِها بالسؤال، وإن رأتها الزوجة بسيطة، إلا أن المصلحة فيها واضحة، وهي من المعروف الذي تجب الطاعة فيه.
وعلى وجه العموم؛ خير للمرأة، وأحوط وأبرأ لذمتها أن تطيع زوجها فيما يأمرها به مما ليس فيه معصية لله عز وجل، ولا يلحقها منه ضرر.
ولا يصح إطلاق القول بأن شؤون البيت تخص الزوجة وحدها.
وكونها الموجودة في البيت، لا يعني أن تستقل بكل شؤونه، ولا ترجع لزوجها فيما تحتاج إلى الرجوع إليه، ومشاورته فيه، ذكر الطاهر ابن عاشور آيات عن الشورى، ومنها قوله تعالى عن الفطام من الرضاعة: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا {البقرة:233}، ثم قال بعدها: فشرع بهاته الآيات المشاورة في مراتب المصالح كلّها: وهي مصالح العائلة، ومصالح القبيلة، أو البلد، ومصالح الأمَّة. اهـ.
والله أعلم.