الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز اشتراط غرامة التأخير على المدين عند تأخره في سداد القسط؛ لأن هذا من الربا، وهو كقول أهل الجاهلية: إما أن تقضي، وإما أن تربي.
وبما أنك قد دخلت في هذا العقد، ومضى، فلا يلزمك التخلص من الشقة، واحرص على أن لا تترتب عليك غرامة تأخير.
والله أعلم.